الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
96
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضا لابد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها ( 1 ) لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى ( 2 ) .